الأعذار المبيحة للفطر خمسة، هي:
1- الحيض.
2- والنفاس.
3- والمرض.
4- والسفر.
5- والاضطرار.
أولاً:الحيض:
يجب الإفطار على الحائض، وعليها القضاء، لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت:"كنا نحيض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"1
ثانياً: النفاس:
والمرأة النفساء مثل الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لحديث عائشة السابق.
ثالثاً: المرض:
يجوز للمريض الفطر إذا خشي ازدياد مرضه، أو تأخر شفائه، لقوله تعالى: {فَمَنَ كانَ مِنكُم مَريضاً أو على سفرٍ فعِدةٌ مِن أيامِ أُخر}( البقرة (184).
وعلى المفطر بسبب المرض قضاء ما أفطره من أيام، وإن صح المريض أثناء صومه فلا جناح عليه أن يواصل الإفطار بقية يومه.
وإذا صام المريض صح صيامُه مع الكراهة، لأنه أعرض عن الرخصة التي يحبها الله.
وأما المرض الذي يجوز فيه الفطر، فإنهم اختلفوا فيه أيضاً، فذهب قوم إلى أنه المرض الذي يلحق من الصوم فيه مشقة وضرورة، وبه قال مالك.
وذهب قوم إلى أنه المرض الغالب، وبه قال أحمد. وقال قوم: إذا انطلق عليه اسم المريض أفطر. والصواب ما عُد مرضاً عرفاً لقوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}(184) سورة البقرة. فالآية لم تخصص مرضاً معيناً، فيرجع في ذلك إلى العرف، فإذا أطلق العلماء الشيء ولم يحددوه فيرجع في ذلك إلى العرف، كما أن الكتاب والسنة إذا أطُلق الشيء فيهما وليس له حد شرعي فإن مرجعه إلى العرف.
كما قيل :
وكل ما أتى ولم يحددِ بالشرع كالحرز فبالعرف احددِ2
رابعاً: السفر:
السفر من مبيحات الإفطار، فيرخص للمسافر أن يفطر إذا سافر مسافة القصر، وهو ما يُعد في العرف سفراً، ولو سافر على وسيلة مريحة كالطائرة مثلاً، فله الفطر، وعليه القضاء لأن العلة في إفطار المسافر هي السفر،
خامساً: الاضطرار:
الاضطرار: إذا اضطر الصائم إلى الإفطار لأي سبب من الأسباب كالعطش الشديد الضار بالصحة، أو أكره على تناول المفطر، فإنه يفطر بقدر ما يدفع عنه الهلاك والضرر، ويواصل صومه، وعليه قضاؤه.
والقاعدة الشرعية: ( الضرورات تبيح المحظورات ) و( الضرورة تقدر بقدرها).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire